الشيخ الأنصاري

253

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا : من حيث إن العبرة بفرض وجوده ( 1 ) ولو في غاية العزة كالفاكهة في اوّل زمانها أو آخره ، أو وجود المتوسط . الظاهر هو الأول ( 2 ) ، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا ببذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم . نعم لو الجأ ( 3 ) إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك كما لو فرض